X

الإعدادات

ألوان العرض

الأخبار


آخر تحديث للصفحة مارس 08, 2017
  الريسي : القانون يمنع  تحليق الطائرات بدون طيار في نطاق 5 كم من المطارات والمناطق المحظورة والسكنية
  • الاربعاء, مارس 08,2017

الريسي : القانون يمنع تحليق الطائرات بدون طيار في نطاق 5 كم من المطارات والمناطق المحظورة والسكنية

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الخفيفة في ورشة عمل بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان قانون الرياضات الخفيفة ودور الجهات المعنية وآلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

ودعا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، إلى تسجيل الطائرات بدون طيار ( الدرونز ) من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني www.gcaa.gov.ae

وأوضح أن القانون يمنع التحليق بالطائرات بدون طيار في نطاق 5 كم من المطارات ومنصات هبوط الطائرات العمودية والمناطق المحظورة وفي الأماكن المكتظة أو السكنية أو التجارية أو الرياضية ويمنع تركيب أجهزة التصوير على هذه الطائرات.

وتحدث محمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني عن أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني ، مبيناً أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات بدون طيار "الدرون " والتحكم عن بعد، و الشراعية، و ذات جناح ثابت، والمروحية "الجيروسكوبي" أو "أوتوجايرو".

وجرى في الورشة عرض شروط تشغيل الطائرات بدون طيار والمناطق التي يمنع فيها الطيران بدون طيار وشرح بيانات شهادة تسجيل طائرات التحكم عن بعد صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

كما تم عرض دور الدوائر الاقتصادية في وضْع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد بتوحيد مسمى النشاط والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لوضع الية لإصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية.

وتطرقت الورشة إلى أهمية التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات والتأكد من التزامها بالشروط والمعايير وإلزام منافذ البيع بتسجيل الطائرات عند البيع وتقيد متاجر البيع بالفئات العمرية المسموح لها الشراء، والإضافات المتوفرة بهذه الطائرات.

وتناول سعيد المدحاني مفتش تراخيص الطاقم الجوي العقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني، مشيراً إلى المادة 69 التي تنص على أن يٌعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50,000درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لإحكام هذا القانون.

كما نصت المادة 70 على أن يٌعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.

حضر الورشة العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة العمليات وإدارة المرور والدوريات.


عدد الزيارات : 1206

التعليقات 0

*
باقى 1000 حرف


إرسال

عودة
مؤشر حركة الفيديو
مؤشر حركة الفيديو
تنويه:سيقوم مؤشر قياس الرضا بتسجل ملامح وجهك.
ملاحظة: لن يتم حفظ التسجيلات أو مشاركتها.

يرجى التأكد من أن كاميرا الويب متصلة ويسمح باستخدامها على هذا الموقع.